التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3422
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008

أ- تطبق الاحكام التالية في حالة اعادة المأجور الى المؤجر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك :- 1- تبقى ملكا للمستأجر التحسينات التي اجراها على المأجور على نفقته الخاصة والتي تكون قابلة للفصل دون الاضرار بالمأجور0 2- يكون للمستأجر الحق في المطالبة بالتعويض عن أي تحسينات اجراها على المأجور على نفقته الخاصة بموافقة المؤجر الخطية اذا كانت مما لا يمكن فصلها عن المأجور دون الاضرار بـه 0 ب- لا يعتبـــر نقل ملكية المأجور الى طرف ثالث تعديلاً لشروط عقد التأجير او انهاءً له ، ولكن يترتب على ذلك انتقال حقوق المؤجر والتزاماته المحددة في عقد التأجير الى المالك الجديد 0

الإحالة

المادة 8 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية