التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3422
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008

أ- للمستأجر ، بموافقة خطية من المؤجر ، الحق في تأجير المأجور من الباطن ، ويعتبر المؤجر من الباطن والمستأجر من الباطن بمثابة مؤجر ومستأجر وفق احكام هذا القانون ويتمتعان بحقوق اطراف عقد التأجير ويتحملان التزاماتهم 0 ب-يكون عقد التأجير من الباطن باطلا اذا لم تكن هناك موافقة خطية من المؤجر 0 ج- لا يترتب على تأجير المأجور من الباطن أي مساس في حقوق المستأجر والتزاماته المحددة في عقد التأجير في مواجهـة المؤجر 0 د- لا يجوز ان تتجاوز مدة عقد التأجير من الباطن مدة عقد التأجير الاصلي 0 هـ- يترتب على فسخ عقد التأجير الاصلي فسخ عقد التأجير من الباطن حكما ، ما لم يتم الاتفـاق علــى خلاف ذلك ، وفـي هــذه الحالة اذا رغب المؤجر الاستمرار بتأجير المأجور يكون للمستأجر من الباطن حق الاولوية في استئجاره وفقا للشروط والاحكام الواردة في عقد التأجير الاصلي المفسوخ وللمدة المتبقية من عقد التأجير من الباطن 0 و- يترتب على بطلان عقد التأجير الأصلي ، وفقــا لاحكـام هذا القانون ، بطلان عقد التأجير من الباطن 0

الإحالة

المادة 9 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية