الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008
أ- للمستأجر ، بموافقة خطية من المؤجر ، الحق في تأجير المأجور من الباطن ، ويعتبر المؤجر من الباطن
والمستأجر من الباطن بمثابة مؤجر ومستأجر وفق احكام هذا القانون ويتمتعان بحقوق اطراف عقد التأجير
ويتحملان التزاماتهم 0
ب-يكون عقد التأجير من الباطن باطلا اذا لم تكن هناك موافقة خطية من المؤجر 0
ج- لا يترتب على تأجير المأجور من الباطن أي مساس في حقوق المستأجر والتزاماته المحددة في عقد التأجير
في مواجهـة المؤجر 0
د- لا يجوز ان تتجاوز مدة عقد التأجير من الباطن مدة عقد التأجير الاصلي 0
هـ- يترتب على فسخ عقد التأجير الاصلي فسخ عقد التأجير من الباطن حكما ، ما لم يتم الاتفـاق علــى خلاف ذلك
، وفـي هــذه الحالة اذا رغب المؤجر الاستمرار بتأجير المأجور يكون للمستأجر من الباطن حق الاولوية في
استئجاره وفقا للشروط والاحكام الواردة في عقد التأجير الاصلي المفسوخ وللمدة المتبقية من عقد التأجير من الباطن 0
و- يترتب على بطلان عقد التأجير الأصلي ، وفقــا لاحكـام هذا القانون ، بطلان عقد التأجير من الباطن 0