الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008
أ- تطبق الاحكام التالية في حالة اعادة المأجور الى المؤجر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك :-
1- تبقى ملكا للمستأجر التحسينات التي اجراها على المأجور على نفقته الخاصة والتي تكون قابلة للفصل دون الاضرار بالمأجور0
2- يكون للمستأجر الحق في المطالبة بالتعويض عن أي تحسينات اجراها على المأجور على نفقته الخاصة
بموافقة المؤجر الخطية اذا كانت مما لا يمكن فصلها عن المأجور دون الاضرار بـه 0
ب- لا يعتبـــر نقل ملكية المأجور الى طرف ثالث تعديلاً لشروط عقد التأجير او انهاءً له ، ولكن يترتب على ذلك
انتقال حقوق المؤجر والتزاماته المحددة في عقد التأجير الى المالك الجديد 0