الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008
أ- ما لم ينص عقد التأجير على غير ذلك ، لا يعتبر المؤجر مسؤولاً تجاه المستأجر عن اخلال المورد في تنفيذ
الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام عقد التوريد الا في الحالتين التاليتين :-
1-اذا كان عدم تنفيذ المورد لالتزاماته ناشئاً عن سبب يعود للمؤجر 0
2-اذا كان المؤجر هو الذي اختار المورد 0
ب- في كل الاحوال يكون للمستأجر الرجوع على المورد مباشرة لمطالبته بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه
بمقتضى احكام عقد التوريد ، وعلى المؤجر تزويد المستأجر بكل المستندات والمعلومات المتوفرة لديه واتخاذ أي
اجراءات اخرى لازمة لتمكين المستأجر من الرجوع على المورد وفقاً لاحكام هذه الفقرة ، وبخلاف ذلك يكون
المؤجر مسؤولاً مباشرة تجاه المستأجر عن تنفيذ تلك الالتزامات 0
ج- يتحمل المؤجر والمورد بالتكافل والتضامن أي نفقات يتكبدها المستأجر نتيجة لرجوعه على المورد وفق
احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من هذه المادة 0