التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3422
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008

أ- يتحمل المستأجر مسؤولية سلامة المأجور وتبعة أي مخاطر متعلقة بهلاكه او تلفه او سوء استخدامه او استغلاله واي مخاطر اخرى منذ لحظة تسلمه الفعلي له ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك 0 ب-ان هـلاك المأجور او استحالة استعماله وفقا للغايات المقررة له بعد تسلمه ، ولو كان ذلك عائدا لظروف قاهرة او لسبب خارجي لا يد له فيه ، لا يعفي المستأجر من التزاماته بموجب عقد التأجير ولا يتيح له المطالبة بفسخه ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك 0 ج- يتحمل المستأجر مسؤولية أي اضرار قد تلحق بالغير نتيجة حيازته للمأجور او انتفاعه به 0 د- لا يكون المؤجر ، في جميع الاحوال ، مسؤولا في مواجهة الغير او المستأجر عن الوفاة او الاصابة الجسدية او أي ضرر يلحق بالممتلكات لاي سبب عائد للمأجور بعد لحظة تسلمه وسواء كان ذلك اثناء عملية تركيب المأجور او تخزينه او صيانته او استعماله ، ما لم يكن ذلك ناشئا عن سبب عائد للمؤجر 0 هـ- يتحمل الطرف الذي يختار المأجور في عقد التأجير مخاطر عدم ملاءمة المأجور لغايات استخدامه المنصوص عليها في عقد التأجير كما يتحمل ذلك الطرف جميــع النفقـات المترتبة على ذلك ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد التأجير 0

الإحالة

المادة 14 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية