التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3422
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008

أ- 1- ينظم في الوزارة سجل يسمى ( سجل المأجورات المنقولة ) ويكون التسجيل فيه اختيارياً ويهدف الى اعلام الغير بوجود حق ملكية متعلق بالمأجورات المنقولة 0 2- لا تخضع العقارات والمنقولات الخاصة وعقود تأجيرها والتصرفات القانونية المتعلقة بها للتسجيل في السجل 0 ب- تدون في السجل البيانات المتعلقة بالمأجور المنقول والبيانات الخاصة بعقود التأجير المتعلقة بذلك المأجور والاشخاص الذين يمارسون نشاط التأجير واي تصرفات قانونية ذات علاقة بما في ذلك أي رهن او حجز او تنازل يقع عليه ، ويجوز استعمال اجهزة الحاسوب الالي لتدوين البيانات الواردة في هذا السجل 0 ج- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة لمسك السجل والاشراف عليه ويشار اليه لغايات هذا القانون باسم ( المسجل ) 0 د-يحق للجمهور الاطلاع على البيانات المدونة في السجل 0 هـ- تكون البيانات والوثائق المستخرجة من السجل والمصدقة من المسجل حجة على الكافة بما فيها ما لم يثبت ذو العلاقة خلاف ذلك 0 و- تنظم سائر الامور والاحكام المتعلقة بالسجل بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية ، وتتضمن بصورة خاصة ما يلي :- 1- تحديد المنقولات الجائز تسجيلها في هذا السجل 0 2- تحديد آلية واجراءات التسجيل وبما يضمن تثبيت بيان خاص بأن المأجور المنقول هو ذاته المسجل في السجل 0 3- اجراءات اطلاع الجمهور على السجل 0 4- بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل تسجيل البيانات في السجل ومقابل اطلاع الجمهور عليه 0 ز-مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين أي شخص يقوم بتقديم بيانات غير صحيحة للمسجل او يقوم بشطب او تغيير أي جزء من البيان الخاص المثبت على المأجور المنقول 0

الإحالة

المادة 16 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية