الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008
تعتبر الانشطة التالية من انشطة التأجير وتخضع لاحكام هذا القانون :-
أ-عملية البيع واعادة الاستئجار التي تتمثل بقيام المورد ببيع المال الى المؤجر ومن ثم اعادة استئجاره من قبل
المورد بموجب احكام هذا القانون .
ب-التأجير اللاحق الذي يتمثل باعادة تأجير المأجور من قبل المؤجر الى مستأجر جديد بعد فسخ عقد التأجير مع
مستأجر سابق 0
ج-التأجير من الباطن الذي يتمثل بقيام المستأجــر ( المؤجر من الباطن ) بموافقة خطية مسبقة من المؤجر بتأجير
المأجور الى شخص ثالث ( المستأجر من الباطن ) مقابـل بـــدل ايجــار 0