التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3422
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008

أ- يجب ان يكون عقد التأجير خطيا ، وأن يتضمن البيانات التالية :- 1-وصف للمأجور بشكل يميزه عن غيره مع تحديد الطرف الذي اختار هذا المأجور 0 2-اسم المورد مع تحديد الطرف الذي اختار هذا المورد 0 3- تحديد بدل الايجار وعدد الدفعات ومواعيد تسديدها 0 4-مدة عقد التأجير 0 5- شروط واحكام تسليم المأجور الى المستأجر 0 ب- يقع باطلاً عقد التأجير اذا لم يكن خطياً 0 ج- اذ لم يتضمن عقد التأجير أي من البيانات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحق لاي من اطرافه التمسك ببطلان العقد ، واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد 0 د-يجوز ان يتضمن عقد التأجير أي شروط واحكام اخرى لا تتعارض مع احكام هذا القانون 0

الإحالة

المادة 5 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية