التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 46 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3442
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 344217 آب 2008

أ- يشكل مركز يسمى ( مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ) ويرتبط بوزير العمل 0 ب- يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية :- 1-اعداد معايير التدريب والتعليم المهني والتقني وتطويرها لضبط جودة المخرجات ورفعها الى المجلس لاقرارها 0 2-ترخيص واعتماد مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني 0 3-اجراء الاختبارات المهنية لممارسي الاعمال المهنية والتقنية ومنح اجازة مزاولة المهنة 0 ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، اذا كانت أي من مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني خاضعة للتشريعات المتعلقة بالتعليم العالي فان ترخيصها واعتمادها يبقى خاضعا لتلك التشريعات 0 د- تحدد مهام المركز وصلاحياته وشروط ترخيص واعتماد مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني وضبط الجودة واجراء الاختبارات المهنية ومنح اجازة مزاولة المهنة والرسوم المستوفاة عن كل منها وسائـــر الامور المتعلقة بذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 11 من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 46 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية