التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 46 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3442
نُشر
17 آب 2008
المواد
14
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 46 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3442)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني غير ساري

رقم 46 لسنة 2008 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3442، نُشر في 17 آب 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لسنـة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المشكل بمقتضى احكام هذا القانون. الرئيس:رئيس المجلس 0 الصندوق:صندوق التشغيل …

المادة 3

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ) برئاسة وزير العمل وعضوية كل من :- 1- امين عام وزارة العمل 0 2- اميــن عام وزارة التربية والتعليم الذي يسميه وزيرها 0 3- امين عام وزارة التنمية الاجتماعية 0 4- امين عام …

المادة 4

يهدف المجلس الى الارتقاء بمستوى التدريب والتعليم المهني والتقني وتوفير فرص التشغيل لتنمية الموارد البشرية بما يحقق متطلبات التنمية الشاملة في المملكة ، ويتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة العامة …

المادة 5

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بموافقة اكثرية اعضائه الحاضرين 0 ب- للرئيس …

المادة 6

يقدم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ودائرة الاحصاءات العامة واي جهة رسمية وعامة اخرى أي معلومات او احصاءات او دراسات تتعلق بالتشغيل المهني والتقني في المملكة وذلك بناء على طلب المجلس 0

المادة 7

أ- ينشأ صندوق يسمـى ( صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ) ، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والمنح …

المادة 8

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- ما نسبته (1%) من الارباح الصافية القابلة للتوزيع في الشركات المرخص لها بالعمل في أي منطقة داخل المملكة باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة 0 2- ما تساهم به الحكومة لدعم الصندوق …

المادة 9

أ- لغايات تطبيق احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل النسبة المشار اليها في الفقرة المذكورة من الشركات التي تقدم كشوف تقديرها الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومن ثم تحويلها الى …

المادة 10

أ- يتمتع الصندوق بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية 0 ب- تعفى الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة الى الصندوق من ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات 0

المادة 11

أ- يشكل مركز يسمى ( مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ) ويرتبط بوزير العمل 0 ب- يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية :- 1-اعداد معايير التدريب والتعليم المهني والتقني وتطويرها لضبط جودة المخرجات ورفعها الى …

المادة 12

يلغى أي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون 0

المادة 13

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية