نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 46 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4924، ص 3442
- نُشر
- 17 آب 2008
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 46 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3442)
حياة القانون
قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني غير ساري
رقم 46 لسنة 2008 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3442، نُشر في 17 آب 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المشكل بمقتضى احكام هذا القانون. الرئيس:رئيس المجلس 0 الصندوق:صندوق التشغيل …
المادة 3
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ) برئاسة وزير العمل وعضوية كل من :- 1- امين عام وزارة العمل 0 2- اميــن عام وزارة التربية والتعليم الذي يسميه وزيرها 0 3- امين عام وزارة التنمية الاجتماعية 0 4- امين عام …
المادة 4
يهدف المجلس الى الارتقاء بمستوى التدريب والتعليم المهني والتقني وتوفير فرص التشغيل لتنمية الموارد البشرية بما يحقق متطلبات التنمية الشاملة في المملكة ، ويتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة العامة …
المادة 5
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بموافقة اكثرية اعضائه الحاضرين 0 ب- للرئيس …
المادة 6
المادة 7
أ- ينشأ صندوق يسمـى ( صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ) ، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والمنح …
المادة 8
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- ما نسبته (1%) من الارباح الصافية القابلة للتوزيع في الشركات المرخص لها بالعمل في أي منطقة داخل المملكة باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة 0 2- ما تساهم به الحكومة لدعم الصندوق …
المادة 9
أ- لغايات تطبيق احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل النسبة المشار اليها في الفقرة المذكورة من الشركات التي تقدم كشوف تقديرها الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومن ثم تحويلها الى …
المادة 10
المادة 11
أ- يشكل مركز يسمى ( مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ) ويرتبط بوزير العمل 0 ب- يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية :- 1-اعداد معايير التدريب والتعليم المهني والتقني وتطويرها لضبط جودة المخرجات ورفعها الى …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.