الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 344217 آب 2008
أ- ينشأ صندوق يسمـى ( صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ) ، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات
استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه وابرام العقود
وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية وينوب عنه في الاجراءات القضائية
المحامي العام المدني 0
ب-يهدف الصندوق الى دعم انشطة التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وتطوير عمليات التدريب
المختلفة في القطاعين العام والخاص وذلك وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية على ان يحدد فيه كيفية ادارة الصندوق
وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بعمله واوجه الانفاق منه 0
ج- يرتبط الصندوق بالمجلس 0
د- يعتبـــر الصندوق ، الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني المؤسس بمقتضى
احكام قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني المؤقت رقم (58) لسنة 2001 ، وتؤول اليه جميع
موجودات هذا الصندوق وامواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه ، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه 0