التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 46 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3442
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 344217 آب 2008

أ- ينشأ صندوق يسمـى ( صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ) ، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني 0 ب-يهدف الصندوق الى دعم انشطة التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وتطوير عمليات التدريب المختلفة في القطاعين العام والخاص وذلك وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية على ان يحدد فيه كيفية ادارة الصندوق وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بعمله واوجه الانفاق منه 0 ج- يرتبط الصندوق بالمجلس 0 د- يعتبـــر الصندوق ، الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني المؤسس بمقتضى احكام قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني المؤقت رقم (58) لسنة 2001 ، وتؤول اليه جميع موجودات هذا الصندوق وامواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه ، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه 0

الإحالة

المادة 7 من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 46 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية