الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 344217 آب 2008
أ- لغايات تطبيق احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون تتولى دائرة ضريبة الدخل
والمبيعات تحصيل النسبة المشار اليها في الفقرة المذكورة من الشركات التي تقدم كشوف تقديرها الى دائرة ضريبة
الدخل والمبيعات ومن ثم تحويلها الى الصندوق ولهذه الغاية تطبق الاحكام والاجراءات والمدد المتعلقة
بتحصيل ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول 0
ب- فيما يتعلق بالشركات غير الملزمة بتقديم كشوف تقديرها الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات او الشركات غير
الملتزمة بتأدية المبالغ المستحقة عليها وفق احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المــــادة (8) من هـــذا القانون
يحق للصندوق اتخاذ ما يراه لازما من اجراءات وفق احكام التشريعات النافذة المفعول لتحصيل أي مبالغ مستحقة
له بما في ذلك الحصول على نسخ من الحسابات الختامية لتلك الشركات سواء منها مباشرة او من الدوائر المختصة
بتسجيلها او الرقابة عليها ، او من أي جهة اخرى ذات علاقة 0