التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 46 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3442
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 344217 آب 2008

أ- لغايات تطبيق احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل النسبة المشار اليها في الفقرة المذكورة من الشركات التي تقدم كشوف تقديرها الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومن ثم تحويلها الى الصندوق ولهذه الغاية تطبق الاحكام والاجراءات والمدد المتعلقة بتحصيل ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول 0 ب- فيما يتعلق بالشركات غير الملزمة بتقديم كشوف تقديرها الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات او الشركات غير الملتزمة بتأدية المبالغ المستحقة عليها وفق احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المــــادة (8) من هـــذا القانون يحق للصندوق اتخاذ ما يراه لازما من اجراءات وفق احكام التشريعات النافذة المفعول لتحصيل أي مبالغ مستحقة له بما في ذلك الحصول على نسخ من الحسابات الختامية لتلك الشركات سواء منها مباشرة او من الدوائر المختصة بتسجيلها او الرقابة عليها ، او من أي جهة اخرى ذات علاقة 0

الإحالة

المادة 9 من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 46 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية