التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (قانون مؤقت) رقم 50 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 3532
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 353217 آب 2008

أ- على الشركة المرخصة أن تلتزم في تعاملها في البورصات الأجنبية أو في توسطها في هذا التعامل بالحدود والشروط والأحكام الواردة في الترخيص الممنوح لها وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة وفق أحكام هذا القانون 0 ب- يحظر على الشركة المرخصة القيام بأي مما يلي :- 1-ممارسـة أي أعمال أو أنشطة تخرج عن نطاق الترخيص الممنوح لها 0 2-منح عملائها أي تسهيلات ائتمانية بأي صورة كانت بما في ذلك عمليات التمويل على الهامش 0 3-أي معاملات أو أنشطة يحظرها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 15 من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (قانون مؤقت) رقم 50 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 3532)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية