الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 353217 آب 2008
أ- للمجلس تدقيق سجلات وحسابات وأنشطة أي شركة مشمولة بأحكام هذا القانون ، وله تحديد حالات التدقيق
والجهة التي تدفع نفقات هذا التدقيق وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية .
ب -للأمين العام والموظفين المفوضين من قبله للقيام بالمهام المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة صفة
الضابطة العدلية ولهم بهذه الصفة الاستعانة برجال الأمن 0
ج- على الشركة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير يطلبها الأمين العام لغايات تسهيل مهمة القائمين بأعمال
التدقيق وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم .