التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (قانون مؤقت) رقم 50 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 3532
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 353217 آب 2008

أ- يجب أن تتوفر في الأمين العام والعضوين المعينين وفق أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون ما يلي :- 1-أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو حكم بجناية 0 2-أن لا يكون قد أعلن إفلاسه أو تقرر الحجر عليه 0 3-أن لا يكون محكوماً عليه بسبب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات أو قانون البنوك أو قانون أعمال الصرافة أو قانون هيئة الأوراق المالية 0 4-أن لا يكون او زوجه أو أحد أُصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة شريكاً أو مساهماً في أي شركة من الشركـات المشمولة بأحكام هذا القانون 0 ب-يؤدي الأمين العام والعضوان المعينان في المجلس القسم التالي أمام الرئيس :- (اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بمهامي وواجباتي بشرف وأمانة وإخلاص ) 0 ج- تنتهي عضوية أي من العضوين المعينين في أي من الحالتين التاليتين :- 1- الاستقالة 0 2- فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هـذه المادة 0 د- تحدد مكافآت العضوين المعينين في المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس0

الإحالة

المادة 6 من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (قانون مؤقت) رقم 50 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 3532)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية