الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 353217 آب 2008
أ- يجب أن تتوفر في الأمين العام والعضوين المعينين وفق أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون ما يلي :-
1-أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو حكم بجناية 0
2-أن لا يكون قد أعلن إفلاسه أو تقرر الحجر عليه 0
3-أن لا يكون محكوماً عليه بسبب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات أو قانون البنوك أو قانون
أعمال الصرافة أو قانون هيئة الأوراق المالية 0
4-أن لا يكون او زوجه أو أحد أُصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة شريكاً أو مساهماً في أي شركة
من الشركـات المشمولة بأحكام هذا القانون 0
ب-يؤدي الأمين العام والعضوان المعينان في المجلس القسم التالي أمام الرئيس :-
(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بمهامي
وواجباتي بشرف وأمانة وإخلاص ) 0
ج- تنتهي عضوية أي من العضوين المعينين في أي من الحالتين التاليتين :-
1- الاستقالة 0
2- فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هـذه المادة 0
د- تحدد مكافآت العضوين المعينين في المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس0