الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 353217 آب 2008
أ- يتولى المجلس مهام ترخيص الشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الأجنبية والإشراف عليها ومراقبة
أعمالها وأنشطتها وتنظيمها ، ويقوم في سبيل ذلك بالمهام والصلاحيات التالية:-
1-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهامه 0
2-منح التراخيص للشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الأجنبية وفروعها وتجديد هذه التراخيص
وإلغائها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
3- التوعية بمخاطر التعامل في البورصات الأجنبية 0
4- اعتماد تعيين المدراء العاملين لدى الشركات المرخصة وموظفيها الذين يحددهم المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية 0
5-تحديد السقف الأعلى للعمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة من الأشخاص المتعاملين معها 0
6-إقرار مشروع الموازنة السنوية للمجلس والموافقة على البيانات المالية الختامية له ورفعهما الى مجلس الوزراء.
7- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المجلس وتحديد أتعابه 0
8-إصدار التعليمات الداخلية لإدارة أعمال المجلس وتنظيم شؤونه الإدارية والمالية 0
9-إصدار أي تعليمات لمراقبة الشركات المرخصة وتنظيم أعمالها وأنشطتها وأي تعليمات أخرى لتنفيذ أحكام هذا
القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه 0
ب-للمجلس بناء على تنسيب الأمين العام ووفقاً للأحكام والأسس والشروط المحددة بالتعليمات الصادرة بهذا
الخصوص تعيين الموظفين اللازمين لأعماله ، وله طلب انتداب أو طلب إعارة أي من موظفي الوزارات
والمؤسسات العامة لتنفيذ مهامه ، كما له تعيين المستشارين بموجب عقود تحدد فيها رواتبهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم الأخرى 0