الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 353217 آب 2008
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير:وزير الصناعة والتجارة 0
الهيئة:هيئة الأوراق المالية 0
البنك المركزي:البنك المركزي الأردني 0
المجلس:المجلس المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون لتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية 0
الرئيس:رئيس المجلس 0
الأمين العام:أمين عام المجلس0
الشركة المرخصة:الشركة التي يرخص لها وفق أحكام هذا القانون بالتعامل لصالح الغير في أي من البورصات الأجنبية 0
الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري 0
ب- لغايات هذا القانون ، تعني عبارة (البورصة الأجنبية) كل سوق مالي في خارج المملكة ، سواء كان منظماً أو
غير منظم ، يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع
أو أدوات مالية أخرى 0