الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 353217 آب 2008
أ- مـع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تسري أحكام هذا القانون على أي شخص يقوم لصالح الغير بأي
عمل أو نشاط متعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل في أي من البورصات الأجنبية أو التوسط في هذا التعامل0
ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل مما يلي :-
1- البنك المرخص من البنك المركزي وذلك بالقدر الذي يمارس فيه أعماله وأنشطته في البورصات الأجنبية
وفق أحكام قانون البنـوك والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه 0
2- شركة الخدمات المالية المرخصة من الهيئة وذلك بالقدر الذي تمارس فيه أعمالها وأنشطتها في البورصات
الأجنبية وفق أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
3- أي بنك أجنبي أو شركة مالية أجنبية تتعامل في البورصات الأجنبية يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب
المجلس استثناء أي منها من أحكام هذا القانون 0
4- أي تعاملات في البورصات الأجنبية يجريها شخص لصالح شخص آخر تربطه به علاقة خاصة وعلى أن يتم
تحديد نوع هذه العلاقة ونطاقها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس0