نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
تصحيح تاريخ ذيل قانون رسوم السيارات رقم 209 لسنة 1926
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 122، ص 15
- نُشر
- 15 شباط 1926
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
تصحيح تاريخ ذيل قانون رسوم السيارات رقم 209 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 122، ص 15)
المواد 1
المادة 1
ارجو ان يقرأ تاريخ ذيل قانون رسوم السيارات والمرفق الى بلاغي رقم ر ن 2- 58 - 316 كانون الثاني 1926 وليس كانون الثاني سنة 1925 وان يقرأ تاريخ البلاغ المذكور 18 كانون الثاني سنة 1926 وليس 18 كانون الثاني 1925.
اسأل مساعدك عن تصحيح تاريخ ذيل قانون رسوم السيارات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.