الجريدة الرسميةالعدد 122ص 1515 شباط 1926
ارجو ان يقرأ تاريخ ذيل قانون رسوم السيارات والمرفق الى بلاغي رقم ر ن 2- 58 - 316 كانون الثاني 1926 وليس
كانون الثاني سنة 1925 وان يقرأ تاريخ البلاغ المذكور 18 كانون الثاني سنة 1926 وليس 18 كانون الثاني 1925.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 122ص 1515 شباط 1926
الإحالة
المادة 1 من تصحيح تاريخ ذيل قانون رسوم السيارات رقم 209 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 122، ص 15)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.