التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من تصحيح تاريخ ذيل قانون رسوم السيارات رقم 209 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 122، ص 15
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 122ص 1515 شباط 1926

ارجو ان يقرأ تاريخ ذيل قانون رسوم السيارات والمرفق الى بلاغي رقم ر ن 2- 58 - 316 كانون الثاني 1926 وليس كانون الثاني سنة 1925 وان يقرأ تاريخ البلاغ المذكور 18 كانون الثاني سنة 1926 وليس 18 كانون الثاني 1925.

الإحالة

المادة 1 من تصحيح تاريخ ذيل قانون رسوم السيارات رقم 209 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 122، ص 15)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية