نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 57 لسنة 2008
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4940، ص 6055
- نُشر
- 1 كانون الأول 2008
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 57 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6055)
حياة القانون
قانون الغاء قانون المجلس الاعلى للاعلام ساري
رقم 57 لسنة 2008 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6055، نُشر في 1 كانون الأول 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
يحلّ محلّقانون المجلس الاعلى للاعلام
رقم 26 لسنة 2004غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 5
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المجلس الاعلى للاعلام لسنة 2008 ) ويعمــل به من تاريـخ نشـره في
الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يلغى قانـون المجلس الاعلى للاعلام رقم (26) لسنة 2004 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المادة 3
تؤول حقوق المجلس الاعلى للاعلام وموجوداته الى الخزانة العامة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه 0
المادة 4
تتم معاملة الموظفين القائمين على رأس عملهم في المجلس الاعلى للاعلام عند نفاذ احكام هذا القانون وفقاً
لتعليمات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية بما يضمن المحافظة على حقوقهم 0
المادة 5
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون المجلس الاعلى للاعلام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.