نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 26 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4669، ص 3709
- نُشر
- 1 آب 2004
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 26 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3709)
حياة القانون
قانون المجلس الاعلى للاعلام غير ساري
رقم 26 لسنة 2004 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3709، نُشر في 1 آب 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة 3
ينشأ في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للاعلام ) ، مقره عمان ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام …
المادة 4
أ- يشكل المجلس من تسعة اعضاء ، بمن فيهم الرئيس ، يعينون بارادة ملكية سامية بتنسيب من رئيس الوزراء من الاردنيين ذوي الكفاءة والخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير الرئيـــس او أي من اعضاء المجلس بتعيين عضو يحل …
المادة 5
يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء وقبل مباشرة مهامهم القسم التالي:- (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان التزم بالقوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بأمانة).
المادة 6
يحظر على الرئيس او أي من اعضاء المجلس ان تكون له منفعة شخصية ، مباشرة او غير مباشرة ، في أي مشروع اعلامي تجاري او استثماري طوال مدة عضويته في المجلس ويلتزم قبل مباشرة عمله بتقديم تصريح خطي للمجلس يؤكد فيه انتفاء هذه المنفعة ويكون تحت طائلة …
المادة 7
يستند الاعلام الاردني الى المبادئ والثوابت التالية:- أ-الايمان بالله. ب-الانتماء للوطن والولاء للملك. ج-الالتـزام بقـيم الاسـلام والعروبة ومبادئ الثــورة العربيـة الكبـرى والرسالة الهاشمية وتوعية المواطنين بتراثها ودورها …
المادة 8
يهدف المجلس الى تحقيق ما يلي:- أ- تنمية القطاع الاعلامي بصورة تراعي المبادىء الرئيسية التالية:- 1- تعزيز الخطاب الاعلامي في التأكيد على دور الاردن الاسلامي والقومي والانساني. 2-التأكيد على الاستخدام الامثل لوسائل الاتصال المتعددة في …
المادة 9
المادة9 - يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاسهام وبالتعاون مع الجهات المعنية في رسم السياسة الاعلامية وفي وضع الخطط المنظمة للقطاع الاعلامي بما يتفق مع اهداف المجلس ، ومراجعة هذه السياسة وتلك الخطط وتقويمها على ضوء المستجدات …
المادة 10
أ- تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية:- 1-الاستقالة 0 2-فقدان الاهلية للعضوية. 3-التغيب ، من غير عذر مشروع ، عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية او اكثر من خمس مرات خلال السنة 0 ب- اذا انتهت عضوية احد اعضاء المجلس …
المادة 11
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او بناء على طلب يقدم الى الرئيس من ثلث اعضاء المجلس على الاقل لبحث الامور المحددة فيه. ب-يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضاء …
المادة 12
أ- تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتــها0 ب-يكون للمجلس موازنة مستقلة يقرها المجلس ويرفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها 0 ج-يتمتع المجلس بجميع …
المادة 13
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:- \ أ-المبالغ السنوية المخصصة له في الموازنة العامة 0 ب-المنح والتبرعات والهبات والمساعدات التي ترد اليه على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على قبولها 0 ج- أي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة 14
أ- يكون للمجلس امانة عامة ويعين الامين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد في القرار مقدار راتبه وسائر حقوقه المالية ، على ان يقترن القرار بالارداة الملكية السامية ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها0 ب-تتولى الامانة العامة …
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون المجلس الاعلى للاعلام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.