التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 57 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 6055
نُشر
1 كانون الأول 2008
المواد
5
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 57 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6055)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الغاء قانون المجلس الاعلى للاعلام ساري

رقم 57 لسنة 2008 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6055، نُشر في 1 كانون الأول 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 26 لسنة 2004غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المجلس الاعلى للاعلام لسنة 2008 ) ويعمــل به من تاريـخ نشـره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يلغى قانـون المجلس الاعلى للاعلام رقم (26) لسنة 2004 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 3

تؤول حقوق المجلس الاعلى للاعلام وموجوداته الى الخزانة العامة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه 0

المادة 4

تتم معاملة الموظفين القائمين على رأس عملهم في المجلس الاعلى للاعلام عند نفاذ احكام هذا القانون وفقاً لتعليمات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية بما يضمن المحافظة على حقوقهم 0

المادة 5

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون المجلس الاعلى للاعلام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية