التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4943، ص 6289
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4943ص 628916 كانون الأول 2008

تتولى الدائرة المهام التالية :- أ-اعداد الموازنة العامة للدولة 0 ب-اعداد موازنات الوحدات الحكومية 0 ج- اعداد نظام وجداول تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكوميــة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الرسمية ذات العلاقة وفق القوانين والانظمة النافذة 0 د- رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية ومكاسبها على جميع محافظات المملكة 0 هـ- إعداد بيان مفصل بالعمليات الضرورية لإقرار الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية على ان يحدد لكل من هذه العمليات وقت معين تتم فيه بحيث تنجز الموافقة النهائية على الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة 0 و- متابعة تقييم اداء البرامج والمشاريع والأنشطة للدوائر والوحدات الحكومية والتأكد من تحقيقها للنتائج المنتظرة بكفاءة وفاعلية لبلوغ اهدافها 0 ز- ابداء الرأي في مشاريع التشريعات التي لها انعكاسات مالية خلال مراحل إقرارها 0 ح- تقديم المشورة للدوائر والوحدات الحكومية في الامور المالية واي امور اخرى ذات علاقة بمهام الدائرة 0 ط- تقديم التوصيات في البيانات المالية الختامية المتعلقة بكافة الوحدات الحكومية لمجلس الوزراء قبل المصادقة عليها 0

الإحالة

المادة 4 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4943، ص 6289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية