الجريدة الرسميةالعدد 4943ص 628916 كانون الأول 2008
للدائرة في سبيل انجاز مهامها القيام بمايلي :-
أ-تنقيح طلبات التخصيصات المالية التي تتقدم بها كافة الدوائر والوحدات الحكومية بالتخفيض اوالزيادة او
الجمع او المقابلة او المراجعة بهدف التثبت من مطابقة طلبات التخصيصات للسياسة العامة للدولة 0
ب-طلب المعلومات والبيانات اللازمة من كافة الدوائر والوحدات الحكومية فيما يتعلق بالاهداف والبرامج
والمشاريع والانشطة وتمويلها 0
ج- حذف الازدواجات غير الضرورية في البرامج والتمويل بين الدوائر والوحدات الحكومية 0
د -تدقيق كافة البرامج والمشاريع والانشطة التي تطلب مخصصات بغية التأكد من اولوياتها وجدواها وعلاقتها
بعضـها ببعض 0
هـ- الاطلاع على كافة الوثائق والمراسلات والقيود لأي دائرة او وحدة حكومية 0
و- الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية واصدار تقارير دورية تتعلق بالمتابعة والتحليل
والتقييم 0
ز- الاطلاع على موازنات الجامعات الحكومية والبلديات واي منشآت حكومية اخرى وابداء الرأي بشأنها 0