التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4943، ص 6289
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4943ص 628916 كانون الأول 2008

للدائرة في سبيل انجاز مهامها القيام بمايلي :- أ-تنقيح طلبات التخصيصات المالية التي تتقدم بها كافة الدوائر والوحدات الحكومية بالتخفيض اوالزيادة او الجمع او المقابلة او المراجعة بهدف التثبت من مطابقة طلبات التخصيصات للسياسة العامة للدولة 0 ب-طلب المعلومات والبيانات اللازمة من كافة الدوائر والوحدات الحكومية فيما يتعلق بالاهداف والبرامج والمشاريع والانشطة وتمويلها 0 ج- حذف الازدواجات غير الضرورية في البرامج والتمويل بين الدوائر والوحدات الحكومية 0 د -تدقيق كافة البرامج والمشاريع والانشطة التي تطلب مخصصات بغية التأكد من اولوياتها وجدواها وعلاقتها بعضـها ببعض 0 هـ- الاطلاع على كافة الوثائق والمراسلات والقيود لأي دائرة او وحدة حكومية 0 و- الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية واصدار تقارير دورية تتعلق بالمتابعة والتحليل والتقييم 0 ز- الاطلاع على موازنات الجامعات الحكومية والبلديات واي منشآت حكومية اخرى وابداء الرأي بشأنها 0

الإحالة

المادة 5 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4943، ص 6289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية