التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4943، ص 6289
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4943ص 628916 كانون الأول 2008

يؤلف مجلس استشاري للموازنة من الوزير ووزير الصناعة والتجارة ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمدير العام وذلك لابداء الرأي بأبعاد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وبمدى انسجامها مع الاولويات الوطنية 0

الإحالة

المادة 6 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4943، ص 6289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية