التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون دعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا رقم 6 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4948، ص 208
نُشر
1 شباط 2009
المواد
5
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون دعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا رقم 6 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون دعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا لسنة 2009 ) ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تفرض ضريبة لدعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا على كل تذكرة سفر بالجو الى خارج المملكة تتضمن مقطع مغادرة من أي من مطاراتها وبغض النظر عن مكان اصدارها على النحو التالي :- أ?-(1) دينار على الدرجة الاولى ودرجة رجال …

المادة 3

أ- تودع المبالغ المحصلة بموجب احكام المادة (2) من هذا القانون في حساب امانات لدى وزارة المالية يخصص لهذه الغاية 0 ب- على شركات الطيران او وكالاتها في المملكة توريد المبالغ التي تم استيفاؤها لهذا الحساب وفقا لاحكام هذا القانون 0

المادة 4

يصدر مجلس الوزراء النظام اللازم لتنفيذ احكام هذا القانون 0

المادة 5

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون دعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية