التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون دعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا رقم 6 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4948، ص 208
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2081 شباط 2009

تفرض ضريبة لدعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا على كل تذكرة سفر بالجو الى خارج المملكة تتضمن مقطع مغادرة من أي من مطاراتها وبغض النظر عن مكان اصدارها على النحو التالي :- أ?-(1) دينار على الدرجة الاولى ودرجة رجال الاعمال 0 ب?- (1/2) دينار على الدرجة السياحية 0

الإحالة

المادة 2 من قانون دعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا رقم 6 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية