نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون دعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا رقم 6 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4948، ص 208
- نُشر
- 1 شباط 2009
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون دعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا رقم 6 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 208)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
تفرض ضريبة لدعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا على كل تذكرة سفر بالجو الى خارج المملكة تتضمن مقطع مغادرة من أي من مطاراتها وبغض النظر عن مكان اصدارها على النحو التالي :- أ?-(1) دينار على الدرجة الاولى ودرجة رجال …
المادة 3
أ- تودع المبالغ المحصلة بموجب احكام المادة (2) من هذا القانون في حساب امانات لدى وزارة المالية يخصص لهذه الغاية 0 ب- على شركات الطيران او وكالاتها في المملكة توريد المبالغ التي تم استيفاؤها لهذا الحساب وفقا لاحكام هذا القانون 0
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون دعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.