التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 104من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إذا لم يمكن أخذ المظنون فيه وإلقاء القبض عليه فتبلغ مذكرة التوقيف الموقت إلى مقره الحالي ويؤخذ ورقة ضبط مبينة كيفية التحري وتنظيمها يكون بحضور شخصين ممن يجدهم المأمور الحامل المذكرة أقرب الجيران إلى المظنون فيه وعلى الشخصين المذكورين أن يمضيا ويختما الورقة المذكورة وأن لم يمكنهما أو لم يشاء إمضاءها وختمها فيذكر في ورقة الضبط وقوع تكليفهم ذلك على حامل مذكرة التوقيف الغير الموقت أن يصدق على ورقة الضبط من أحد المأمورين المار ذكرهم في المادة العاشرة ويبقى عنده منها صورة ثم يسلم إلى قلم المحكمة مذكرة التوقيف غير الموقت وورقة الضبط.

الإحالة

المادة 104 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية