إن للمأمور الذي يجري مذكرة التوقيف الموقت وغير الموقت أن يستصحب قوة ذات سلاح كافية لأخذ وإمساك المظنون ونفر الجند
اللازم لذلك يؤخذ من الموقع الأقرب إلى المحل الذي جريت فيه مذكرة التوقيف ويكون ضابط الموقع مجبورا على الحركة توقيفا
لأحكام المذكرة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 103من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 103 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.