في جميع الأحوال السالف بيانها في المادة السابقة وأن يكن بناء على الاستدعاء فقط المتقدم من المظنون فيه أو المتهم
أو المحكوم عليه سيعطي قرار علني بعد استماع المدعي العمومي إلا أنه مع ذلك يحق لكل من هؤلاء الثلاثة أن يبين معلوماته
خطأ لأجل تأييد استدعائه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 112من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 112 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.