التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 111من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
يجوز للمظنون فيه مطلقا أن يلتمس في أثناء التحقيقات والمحاكمة إطلاق سبيله موقتا ويجب أن يرفع التماسه إلى المحكمة الجارية فيها رؤية الدعوى وكذا المحكوم عليه إذا التمس تخلية سبيله موقتا ليتمكن من تقديم استدعاء نقض الحكم بمقتضى المادة 327 فيلزمه أن يراجع المحكمة قاضية بسجنه (التحريرات الموضحة في المادة 108 لها تعلق أيضا بهذه المادة).

الإحالة

المادة 111 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية