يجوز للمظنون فيه مطلقا أن يلتمس في أثناء التحقيقات والمحاكمة إطلاق سبيله موقتا ويجب أن يرفع التماسه إلى المحكمة
الجارية فيها رؤية الدعوى وكذا المحكوم عليه إذا التمس تخلية سبيله موقتا ليتمكن من تقديم استدعاء نقض الحكم بمقتضى
المادة 327 فيلزمه أن يراجع المحكمة قاضية بسجنه (التحريرات الموضحة في المادة 108 لها تعلق أيضا بهذه المادة).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 111من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 111 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.