على المدعي العمومي أن يبرز لصندوق المال رأسا أو بناء على طلب المدعي الشخصي كلا من ورقة التصديق المعطاة من قلم
المحكمة مبنيةعلى الأوراق الرسمية في وجوب إيفاء أحكام المادة 117 وعلى خلاصة أحكام اعلام المحكمة المتعلقة بالفقرة
الثانية من المادة 118 وإن كان مقدار النقود اللازم أداؤه لم يسلم بعد فيكون تحصيله بمعرفة صندوق المال وعند الإيجاب
يسوغ استعمال المعاملة الإكراهية القانونية أيضا والمبالغ النقدية المتحصلة من قبل أو التي تحصل من بعد توزع بمعرفة
المحكمة على من يلزم قانونا دون تأخير. وكل المنازعات التي تحدث في هذه الخصومات تحسب من الأمور المتفرعة عن إجراء
الحكم الصادر وبناءعلى تقديم ورقة الاستدعاء تفصل فصلا غير علني.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 119من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 119 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.