التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 119من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
على المدعي العمومي أن يبرز لصندوق المال رأسا أو بناء على طلب المدعي الشخصي كلا من ورقة التصديق المعطاة من قلم المحكمة مبنيةعلى الأوراق الرسمية في وجوب إيفاء أحكام المادة 117 وعلى خلاصة أحكام اعلام المحكمة المتعلقة بالفقرة الثانية من المادة 118 وإن كان مقدار النقود اللازم أداؤه لم يسلم بعد فيكون تحصيله بمعرفة صندوق المال وعند الإيجاب يسوغ استعمال المعاملة الإكراهية القانونية أيضا والمبالغ النقدية المتحصلة من قبل أو التي تحصل من بعد توزع بمعرفة المحكمة على من يلزم قانونا دون تأخير. وكل المنازعات التي تحدث في هذه الخصومات تحسب من الأمور المتفرعة عن إجراء الحكم الصادر وبناءعلى تقديم ورقة الاستدعاء تفصل فصلا غير علني.

الإحالة

المادة 119 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية