على تقدير براءة ذمة الشخص المقيد بالكفالة أو عدم مسؤوليته ومنع محاكمته يرد القسم الثاني على الإطلاق من دراهم
الكفالة وأما إذا حكم على الشخص المذكور فتؤخذ منها مصاريف الدعوى والجزاء النقدي طبقا للقاعدة المعينة في المادة
109وإن زاد شيء فيرد على صاحبه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 118من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 118 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.