إذا قدر بحسب راي المستنطق أن الفعل الواقع ليس من نوع الجناية ولا الجنحة ولا القباحة أو لم يقم دليل أو قرينة ما
على أن المظنون فيه فاعل الفعل المنسوب إليه فيبين على ورقة قرار منع المحاكمة أي عدم وجود مساغ لها وأن كان المظنون
فيه موقفا فيخلى سبيله.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 123من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 123 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.