التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 125من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
1- إذا عد الجرم من المواد التي تستلزم المجازاة التأديبية فعلى المستطق أن يبعث المظنون فيه إلى المحاكمة وأن قدر أن الجرم يستوجب الحبس وكان نفس المظنون فيه موقفا يرسل القرار المتضمن لزوم المحاكمة الى رئيس المحكمة كي يقدر إذا كان ثمة لزوما لإجراء المحاكمة والشخص قيد التوقيف وذلك بعد النظر بصفات الموقوف وأحواله وفي ماهية الجريمة ودرجة ما في الدلائل والإمارات الموجودة من القوة حتى إذا ذيل القرار بإشارة عن الرئيس بان لا لزوم لدوام أمر التوقيف يؤخذ من المظنون فيه سند يعين محل إقامته ويطلق سبيله وتجري محاكمته وهو غير موقف.

الإحالة

المادة 125 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية