1- إذا عد الجرم من المواد التي تستلزم المجازاة التأديبية فعلى المستطق أن يبعث المظنون فيه إلى المحاكمة وأن قدر
أن الجرم يستوجب الحبس وكان نفس المظنون فيه موقفا يرسل القرار المتضمن لزوم المحاكمة الى رئيس المحكمة كي يقدر إذا
كان ثمة لزوما لإجراء المحاكمة والشخص قيد التوقيف وذلك بعد النظر بصفات الموقوف وأحواله وفي ماهية الجريمة ودرجة
ما في الدلائل والإمارات الموجودة من القوة حتى إذا ذيل القرار بإشارة عن الرئيس بان لا لزوم لدوام أمر التوقيف يؤخذ
من المظنون فيه سند يعين محل إقامته ويطلق سبيله وتجري محاكمته وهو غير موقف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 125من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 125 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.