لمحاكم الاقضية البدائية أن ترى وتفصل القضايا الآتية وهي أولا الجرائم الواقعة داخل القضاء من قبيل الافعال المعينة
درجتها في المادة السابقة ثانيا دعاوي التضمينات كافة المتولدة من دعاوي الجرائم المأذونة في رؤيتها والحكم بها ليس
ألا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 133من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 133 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.