إن المحاكمة في عموم الدعاوي تكون علنية وما لم يجر منها علنا يعد كأنه لم يكن مجرى المحاكمات يكون على المنوال الآتي
وهو إذا كان للدعوى أوراق ضبط يقرأها كاتب المحكمة وإن كان شاهد مدعو من قبل المدعي العمومي أو المدعي الشخصي واقتضت
الحال فتسمع شهادته والمدعي الشخصي يدعي بحقوقه الشخصية وللشخص المجلوب إلى المحكمة أن يدافع وإن كان له حق في إقامة
الينة على مقتضى المادة الآتية فتسمع شهادة الشهود الذين أحضرهم بذاته أو بطلبه والمدعي العمومي يبين خلاصة الدعوى
ومدعاه وللمدعي عليه أن يبين اخطاراته واعتراضاته في صددها ومحكمة القضاء البدائية تحكم بالدعوى في المجلس الذي تمت
به المحاكمة أو في المجلس الذي يليه على الكثير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 143من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 143 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.