التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 144من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
القبائح تثبت بأوراق الضبط وبالتقارير وإن لم يكن أوراق ضبط وتقارير أو كانت ولكنها ناقصة أو غير واضحة فتثبت بالشهادة ثم إن أوراق الضبط مع التقارير إن كانت من جملة الوثائق التي يشترط القانون اعتبارها والعمل بها إلى حد أن يدعي تزويرها فلا يقام عليها بينة لأجل إثبات ما يخالف مضمونها أو مندرجاتها وإن أقيمت البينة فهي في حكم المعدوم وإما أوراق الضبط والتقارير غير المشروط اعتبارها إلى حد الادعاء بتزويرها فيمكن إيراد أدلة خطية وإقامة شهود على خلاف مضمونها ومندرجاتها إذا استنسبت المحكمة ذلك.

الإحالة

المادة 144 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية