يلزم الشهود أن يحلفوا اليمين في المحكمة أنهم ينطقون بواقع الحال من دون زيادة ولا نقصان والشهود الذين لا يحلفون
على هذا الوجه فشهادتهم في حكم الساقط المعدوم على كاتب المحكمة أن يضبط كيفية التحليف وأسماء الشهود وشهرتهم وأعمارهم
وما يحترفون وأماكن إقامتهم والفقرات المعول عليها من الشهادة التي يكونون قد أدوها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 145من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 145 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.