التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في القائمقامين والمديرين ومأموري التفتيش

المادة 16من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
على نواطير القرية والحرش ان يتقصوا القباحات والجنحات التي تقع في الاراضي والاحراش الكائنة داخل الخطة المعهود اليهم بنظارتها ويلزمهم ان ينظموا ورقة ضبط حاوية بيان الجرائم نوعا واسبابا وزمانا ومكانا ودلائل وقرائن وان يوجدوا الاموال المغصوبة ويحفظوها ويجفوها ايضا غير انه لا يباح لهم دخول البيت والدكان والمعمل وسائر الامكنة وكل محل محاك بالجدران بدون حضور المختار او احد اعضاء مجلس الشيوخ او مأمور التفتيش او القائمقام او المدير. ورقة الضبط التي تعمل في هذا الصدد يجب ان يمضيها من يكون حاضرا والاشخاص الذين يمسكونهم في خلال فعلهم الجنحة والقباحة المستلزمة الحبس او جزاء اشد منه او الذي يقبضون عليهم بناء على ولولة النالس يجب توقبفهم وتسليمهم الى مجلس الشيوخ او القائمقام او المدير ولهم ان يطلبوا المعاونة اللازمة على ذلك القائمقام والمدير وعلى هذين ايضا ان يعاوناهم.

الإحالة

المادة 16 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية