التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة

المادة 179من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(1) يجب في عبارة الحكم التي يتضمنها الاعلام الصادر ان تبين الافعال التي اوجبت ان يكون الاشخاص المجلوبين الى المحكمة مجرمين او مسؤولين مع التصريح بالاحكام التي تترتب من اجل المجازاة والحقوق الشخصية وعندما يعرف الرئيس نص القانون المبني عليه الحكم ينبغي ان يقرأ النص وان يذكر ويبين في الاعلام ايضا كيفية القراءة ويدرج فيه النص بعينه وان لم يفعل ذلك فيقضى على كاتب المحكمة باداء ليرة واحدة جزاء نقديا

الإحالة

المادة 179 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية