التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة

المادة 180من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 180 - يجب في مسودة الاعلام ان يمضها اركان المحكمة ( ويراد بهم الحكام ) الذين اصدروا الحكم في برهة اربع وعشرين ساعة على الكثير ولان اعطي كتبه المحكمة صورة المسودة قبل امضائها فيعاملون معاملة المزور ثم على المدعين العمومين ان يقفوا على مسودات الاعلامات في كل شهر وان تبين لهم احوال مخالفة لحكم هذه المادة فينظمون ورقة ضبط اجراء للمعامله اللازمة.

الإحالة

المادة 180 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية