المادة 180 -
يجب في مسودة الاعلام ان يمضها اركان المحكمة ( ويراد بهم الحكام ) الذين اصدروا الحكم في برهة اربع وعشرين ساعة على
الكثير ولان اعطي كتبه المحكمة صورة المسودة قبل امضائها فيعاملون معاملة المزور ثم على المدعين العمومين ان يقفوا
على مسودات الاعلامات في كل شهر وان تبين لهم احوال مخالفة لحكم هذه المادة فينظمون ورقة ضبط اجراء للمعامله اللازمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 180من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 180 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.