يجوز الاعتراض على الاحكام التي تصدر غيابيا من محكمة الاستئناف وذلك حسب الاصول وفي المدة المتخذة والمعينه للاحكام
الغيابية الصادرة ابتداء وعند وقوع الاعتراض يلزم دعوة الطرفين للمحكمة في اول جلسة فان لم يحضر المعترض الى المحكمة
بلغى اعتراضه والمعترض على الاعلام الصادر بناء على الاعتراض يسوغ له ان يطلب رؤية الدعوى في محكمة التمييز
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 190من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 190 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.