التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة

المادة 190من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
يجوز الاعتراض على الاحكام التي تصدر غيابيا من محكمة الاستئناف وذلك حسب الاصول وفي المدة المتخذة والمعينه للاحكام الغيابية الصادرة ابتداء وعند وقوع الاعتراض يلزم دعوة الطرفين للمحكمة في اول جلسة فان لم يحضر المعترض الى المحكمة بلغى اعتراضه والمعترض على الاعلام الصادر بناء على الاعتراض يسوغ له ان يطلب رؤية الدعوى في محكمة التمييز

الإحالة

المادة 190 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية