اذا نقصت محكمة الاستئناف الحكم الصادر لكون مادة الدعوى المدعي بها من نوع القباحة ولم يستدع المدعي الشخصي والمدعي
العمومي والمظنون فيه نقل الدعوى الى المحكمة العائدة اليها الدعوى فتحكم اي محكمة الاستئناف بالجزاء وبالتضمينات
ايضا لو وجد ادعاء بها
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 195من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 195 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.