التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات

المادة 200من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
1- ان الهيئة الاتهامية المخصوصة المؤلفة من ثلاث ذوات ينتخبون من هيئة دائرة الحقوق في محكمة الولاية الاستئنافية بحسب تنسيب الرئيس الاول تجتمع كلما دعت الحاجة بطلب المدعي العمومي او بطلب اقدم اعضائها القائم برئاستها لاجل قراءة تقرير المدعي العمومي الاستئنافي واعطاء القرار بنتيجة مدعاه اما الولايات التي تكون محكمتها الاستئنافية مؤلفة من دائرة الحقوق في محكمة مركز الولاية البدائية ومن كان من اعضاء الهيئة الاتهامية واتهم لايجوز له ان يبدي رأيا في المحكمة عند محاكمة من اتهمه وان فعل كان حكم المحكمة بمنزلة الساقط المعدوم.

الإحالة

المادة 200 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية