بعد ان يقدم المدعي العمومي تقريره يلزم رئيس المحكمة ان يستدعي بالهيئة الاتهامية لاصدار القرار في شأن التقرير المذكور
وان تعذر ذلك في الحال ففي مدة ثلاثة ايام من بعد تقديم هذا التقرير والهيئة تكون مجبرة ايضا في اتمام المأمورية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات
المادة 201من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 201 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.