الفصل الثاني
ان الرئيس المحكمة المكلفة برؤية الجنايات مطلق الاذن في ان يعتمد على رايه في استعمال ما امكن من الوسائل التي يحسبها
مدارا لاظهار الحق على ان للقانون في شرفه وضميره ضامنا ضميناا ان يحسن استعمال هذا الاذن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات
المادة 232من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 232 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.